العلامة الحلي

163

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أن يلبس الثوب ويستخدم العبد « 1 » . وعندي لا بأس بذلك . أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة . وهل يبطل العقد ببطلان الشرط ؟ الأقرب عندي : ذلك .

--> ( 1 ) المغني 5 : 186 - 187 .